قال تعالى

قال سبحانه و تعالى
((ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدًمت لهم أنفسُهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون * ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أُنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنً كثيراً منهم فاسقون))
صدق الله العظيم

الاثنين، 23 يونيو 2014

شكوى من د. قاسم سلام سعيد وزير السياحة، بصفته الشخصية والرسمية بواقعة جريمة الاهانة والتكفير العلني لدى نيابة الصحافة والمطبوعات - اليمن

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لدى نيابة الصحافة والمطبوعات
الموضوع: شكوى بواقعة جريمة الاهانة والتكفير العلني
شبكة البصرة
الشاكي المجنى عليه/ د. قاسم سلام سعيد - وزير السياحة، رئيس مجلس الترويج السياحي- بصفته الشخصية والرسمية – بوكالتنا
ضد المشكو به الجاني/ يوسف الجرباني- موظف بوزارة الاوقاف والإرشاد عنوانه وزارة الاوقاف

الاخ الأستاذ/ وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
ببالغ التقدير والاحترام ونيابة عن موكلنا الشاكي وبموجب التوكيل المحرر لنا بتاريخ 23/4/2014م المرفق صورة منه، واستنادا لمقتضى نص المادة (27) اجراءات جزائية نتقدم امام نيابتكم الموقرة بهذه الشكوى ضد المشكو به ونوجز وقائعها واسبابها وادلتها على النحو التالي:
اولا: وقائع واسباب الشكوى:
1- انه في يوم الثلاثاء 15/4/2014م قام الجاني المشكو به عامدا متعمدا بارتكاب الجرائم الجنائية التالية:
أ‌) واقعة جريمة الاهانة العلنية والتكفير لشخص موكلنا الشاكي الدكتور قاسم سلام سعيد وزير السياحة رئيس مجلس الترويج السياحي وذلك بان قام بتوجيه ونشر على صفحته في موقعا لتواصل الاجتماعي "الفيسبوك" تحت عنوان وزارة السياحة واتحاد الوكالات السياحية بان قال ما لفظه (ما هكذا تورد الابل يا قاسم والمعبد الذي تنتمي اليه لم يعد بمقدوره حماية الكهنة من امثالك).
قاصدا بذلك عامدا متعمدا الاهانة العلنية والتكفير لمسئول ورمز من رموز قيادة الدولة والمجتمع وهيئاته الرسمية ملحقا به اضرار معنوية جسيمة اذ تتسع تلك الالفاظ لتشمل كل قولا او فعلا تعارف الناس على ان حدوثه يعني ازدراء بالمجنى عليه والحط من شانه وكرامته، والتهديد المباشر... الخ.
وذلك يشكل جريمة في القانون يستوجب محاكمة ومعاقبة مرتكبيها جنائيا ومدنيا وذلك شان المشكو به.

ب‌) واقعة جريمة الاهانة العلنية والتشهير بهيئة نظامية رسمية من هيئات الدولة وهي وزارة السياحة، وذلك بالتوجيه والنشر عبر موقعه بالفيسبوك بالقول (ان السياحة هي للمشروبات الروحانية، (حسب لفظة) ويحق لها فتح المراقص والشاليهات والمنتجعات...!!).
وتلك الاهانة من قبل المشكو به بالألفاظ العامة للمجنى عليها وزارة السياحة تتسع لتشمل كل قولا او فعلا تعارف الناس على ان حدوثه يعني ازدراء بالمجنى عليها والحط من شانها في نظر الناس وتغير نظرتهم الى المجنى عليها وتصير حديثا تلوكه الالسن وذلك يشكل جريمة مستقلة يستوجب قانونا محاكمة ومعاقبة مرتكبيها جنائيا ومدنيا.

ت‌) واقعة التحريض بطريقة غير مباشرة على عدم الانقياد للقوانين والذي هي روح الاصلاح التشريعي، قاصدا بذلك التحريض على عدم التقيد بقانون السياحة رقم (22) لسنة 2009م ولائحته التنفيذية والتشريعات السياحية التكميلية، وذلك يعتبر جريمة مستقلة ولو لم يترتب عليه اثرا فعليا.

ثانيا: الاساس القانوني للشكوى:
لقد حرص المشرع اليمني على صون وعدم المساس بسمعة الاشخاص الاعتبارية والطبيعية وكفل حق المجنى عليه في تقديم شكواه امام النيابة واوجب على النيابة التحقيق فيها ورفع الدعوى الجزائية على كل من يوجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة علنية بالقول او بالإشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية.. الخ وان يتم محاكمته ومعاقبته طبقا لمقتضى نصوص المواد القانونية والتي منها :
- نص المادة (172) من قانون الجرائم والعقوبات التي تقرر انه : (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بالغرامة كل من وجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة بالقول او بالإشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية او هدد بتلك الطرق موظفا عاما اثناء تأديته وظيفته او بسببها).

- ونص المادة (197) من نفس القانون التي تنص على انه : (يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين... كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة).

- ونصت المادة (193) من ذات القانون على عقوبة التحريض العام.
وبالتالي فان كل واقعة من الوقائع محل هذه الشكوى تشكل جريمة مستقلة يستوجب التحقيق مع مرتكبها ومحاكمته والحكم عليه بالعقوبات الرادعة المقررة عن كل واقعة من تلك الوقائع طبقا لمقتضى نصوص المواد السابق الاشارة اليها وعلى النحو الذي قرره المشرع، حمايةً لسيادة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وموظفيها والفرد والمجتمع من امثال المشكو به الذين لا يومنون بدولة او نظام او قانون.

ثالثا: الطلبات:
لذلك كله وبناءا على ما تقدم ايضاحه وبيانه أنفاً، واستنادا الى نصوص المواد السابق الاشارة اليها وما هو معلوم قانونا فاننا نطلب من نيابتكم الموقرة ما يلي:
1- سرعة استدعاء المشكو به واجراء التحقيق اللازم معه حول الوقائع الجنائية محل الشكوى والتصرف بشانها وفق القانون.
2- احالة المشكو به بقرار اتهام امام المحكمة المختصة لمحاكمته جنائيا ومدنيا وتطبيق العقوبة الرادعة بحقه وبالتعويض عما تسبب به من اضرار معنوية للمجنى عليه موكلنا وزارة السياحة ورمز قيادتها الدكتور قاسم سلام سعيد.
مع احتفاظنا لموكنا بكامل حقوقه الشرعية والقانونية ومطالبة وزارة الداخلية بحمايته من التهديد الواضح في نفس المنشور وتقديم ما يستجد نطلب من نيابتكم الموقرة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المشكو به واحالته امام المحكمة المختصة لمحاكمته وتطبيق العقوبة الرادعة بحقه.
وفقكم الله لخدمة الحق والعدل.
والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

الشاكي المجنى عليه/ الدكتور قاسم سلام سعيد
وزير السياحة رئيس مجلس الترويج السياحي بصفته الشخصية والرسمية
عنه المحاميان:
1- محمد حزام الشرجبي
2- محمد عبدالله صالح بهجان
شبكة البصرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق